السيد اليزدي
651
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 3 ) : إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحّة ، بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد . ( مسألة 4 ) : إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً ، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها ، وأمّا إذا كان الطلاق رجعياً ففيه إشكال وإن كان لا يبعد الجواز ؛ لانصراف الأخبار عن هذه الصورة . ( مسألة 5 ) : إذا زوّجه فضولي حرّة ، فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة ، فلا مانع منه ، وعلى الكشف مشكل . ( مسألة 6 ) : إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما وإن لم تجز الحرّة ، والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة . ( مسألة 7 ) : لو شرط في عقد الحرّة ، أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة . فصل : في نكاح العبيد والإماء « 1 » ( مسألة 1 ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد ، فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما ، أو إجبارهما على ذلك ، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه ، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك ، حتّى لو كان لهما أب حرّ ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً ؛ إذا كان ذلك بقصد ترتيب
--> ( 1 ) - قد أغمضنا عن هذا الفصل والفصلين التاليين ممّا تتعلّق بالعبيد والإماء ؛ لعدم الابتلاء بهما .